قتل أولاده وصور الجريمة فيديو.. ننشر حيثيات الحكم على المتهمين في مذبحة المرج

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة المرج، المتهم فيها شخص وزوجتيه بقتل أبنائه من الزوجة الثانية، بعد تأييد حكم الإعدام عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـمذبحة المرج.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهم الثاني أحمد عبد القادر عبد الصادق تزوج من المتهمة الثالثة هالة مصطفى محمد عبد التواب والتي تكبره بسنوات عديدة دون موافقة أسرته التي قاطعته ثم تزوج من المتهمة الأولى إيمان زكريا، وأنجب منها الصغيرتين المجني عليهن ملك وجنى أحمد عبد القادر عبد الصادق وحال كون المتهمة الثالثة عاقر ولم تنجب وسوست إليه بأن يتخلص من طفلتيه المار ذكرهما وأنها سوف تعطيه شقة تمليك بضاحية الزاوية الحمراء القاهرة وحررت له توكيل رسمي عام بهذه الشقة وأبدت رغبتها له في عدم أطفال تورثه واقنعت بذلك أيضاً المتهمة الأولى والدة الطفلتين المجني عليهن.

اقرأ أيضا: غدًا.. محاكمة 6 متهمين بالاعتداء على فتاة بعين شمس

وأضافت المحكمة أن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على التخلص من الطفلتين الصغيرتين ملك وجنى وأعدوا لذلك إناء بلاستيكي ملوءه بالمياه وأغرقوا فيه الطفلتين الصغيرتين الواحدة تلو الأخرى حتى زهقت روحهما إلى بارئها وتخلصوا من جثة كلاً منهما وعقب ذلك حملت المتهمة الأولى من المتهم الثاني زوجها ووضعت طفلاً ذكراً لم يتم تسميته وعقدوا العزم وبيتوا النية ثلاثتهم على قتل ذلك الطفل المولود عقب ولادته مباشرة بأن أعدوا إناء بلاستيكي ملوءه بالمياه وأغرقوا فيها الطفل المولود حتى مات وتخلصوا من جثمانه وقاموا بتسجيل مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكابهم الجريمة ووضعوا على جثمان المجني عليهم الثلاثة عقب إزهاق روحهم مادة كيميائية لإخفاء معالم جثة كلا منهم وتخلصوا من جثمان كلا منهم بوضعه داخل حقيبة من حقائب السفر وتركهم في أماكن داخل دائرة قسم شرطة المرج.

وأقرا المتهمون الثلاثة في اعترفاتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة وقاموا بإجراء معاينة تصويرية وتمثيل ارتكابهم للجريمة النكراء وأرشدو عن الأدوات المستخدمة في ارتكابها وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الجثمان المعثور عليه للطفلة التي تم العثور على جثمانها تتطابق وراثيا في كونها إبنة للمتهمين الأولى والثاني وثبت بتقرير الطب الشرعي أن الجثمان المعثور عليه لأنثى في العقد الأول وأن واقعة الوفاة تحدث وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين وتم العثور على ذاكرة الهاتف الخاص بهم والذي تم ضبطه على مقاطع صوتية ومرئية حال ارتكاب ثلاثتهم للواقعة ودلت تحريات الشرطة على صحة الواقعة التي أقر بها المتهمين الثلاثة.

وأقر المتهمين الثلاثة بارتكابهم الواقعة، واعترف المتهمة الأولى إيمان زكريا محمود صالح أنها كانت تعمل موظفة بالأمن بمترو الأنفاق وكان المتهم الثاني أحمد عبد القادر يعمل بالمترو وتعرف عليها وبعد فترة تزوجها وإنه كان متزوج من المتهمة الثالثة هالة مصطفى محمد عبد التواب وأنجبت منه الصغيرة ملك ثم الصغيرة جنى ثم ساءت العلاقة بينه وبينها.

وتابعت المتهمة، أنها اتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على قتل الطفلتين المجني عليهما ملك وجنى. وعللت ذلك بأن المتهمين الثاني والثالثة طلبوا منها ذلك حتى تقوم المتهمة الثالثة بإعطاء المتهم الثاني شقة تمليك بالزاوية الحمراء وأنها سوف تشتري له سيارة ميكروباص.

وأردفت أن المتهم الثاني كان يشك في صحة نسب الطفلتين له وأن المتهمة الثالثة هي التي شككته في نسبتهما وأنها حملت من المتهم الثاني عقب ذلك في ولد ذكر وضعته وقامت المتهمة الثالثة بقطع الحبل السري له، لأنه كان يشك في الطفلتين ليسوا أبنائه ومن صلبه.

وشهدت الطبيبة الشرعية، أمام هيئة المحكمة، أنها قامت بتشريح جثمان المجني عليها ملك أحمد عبد القادر وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وأنه يتفق مع التصوير الوارد بإقرار المتهمين.

وأدلى مفتش مباحث فرقة شبرا بأقواله قائلا إن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بارتكاب الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه وعلى نحو ما جاء بإقرار المتهمين وذلك على آثر إلحاح المتهمة الثالثة وإغراء المتهمين الأولى والثاني لقتل أطفالهم مقابل شقة سكنية فاتفقوا فيما بينهم على ذلك وتنفيذا لذلك الغرض قاموا بإعداد إناء بلاستيكي كبير الحجم ممتلئ بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين إزهاق روحهم حتى فارقوا الحياه تباعا وذلك خلال مدة لم تجاوز الشهر وسكبوا مادة كيميائية على جثمان كلا منهم لإخفاء معالمهم ووضعوهم داخل حقائب وتخلصوا من جثمان كل منهم في أماكن لمحيط دائرة قسم المرج وأنهم القائمين بتصوير المقاطع المسجلة المضبوطة حال ارتكابهم للواقعة وأنه تمكن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وثبت بالاستعلام من مصلحة الأمن العام أنه تم قيد احدى الجثث المجهولة مطابقة لمواصفات المجني عليها ملك أحمد عبد القادر عبد الصادق وضبط عن ذلك المحضر ذو الرقم 2809 لسنة 2018 إداري الخصوص.

كما ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الجثمان المعثور عليه للطفلة المحرر عنها المحضر ذو الرقم 2089 لسنة 2018 إداري الخصوص تتطابق وراثياً كونها ابنة للمتهمين الأولى والثاني.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها ملك أحمد عبد القادر عبد الصادق أن الجثمان لأنثى في العقد الأول من العمر غير واضحة المعالم وأن واقعة الوفاة تحدث وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين في تحقيقات النيابة العامة .

وتم إيداع المتهمين الثاني والثالثة في أحد منشأت الصحة النفسية الحكومية لمدة شهر لبيان عما إذا كان يعاني من اضطراب نفسي وعقلي وقت ارتكاب الواقعة ومدى تأثيرها على ادراكه وأورى تقرير الطب النفسي والعقلي لكلا من المتهمين الثاني والثالثة أنهما لا يوجد لديهما في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام ثمة أعراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية وهما كلا منهما سليم الإدراك والاختيار وتم عرض المتهمة الأولى على استشاري الأمراض النفسية و العصبية وأورى تقريره أن المتهمة الأولى تامة الولي والإدراك ولا تعاني من ثمة أمراض نفسية أو عقلية ولا يوجد لديها أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي او عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب.

ودفع دفاع المتهمة الأولى بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة لوقوعها تحت وطأة الإكراه وإحداث إصابات في جسدها والذي أفقدها إرادتها وبطلان الدليل المستمد من تقرير الطب النفسي لقصوره ولعجزه وطلب تطبيق المادتين 61 و 62 من قانون العقوبات واستعمال الرأفة لارتكابها الجريمة وهي في غير كامل إرادتها.

وكما طلب دفاع المتهم الثاني باستدعاء الطبيبة الشرعية لمناقشتها وطلب استخراج صورة من التقرير الطبي الخاص بالمتهم الثاني من مستشفى باب الشعرية الجامعي بتاريخ 9/3/2019.

ودفع الدفاع ببطلان إرادة المتهم لوقوعه تحت ضغط مادي وتناقض تقرير الصفة التشريحية وتناقض ما قررته الطبيبة الشرعية في تقريرها مع ما قررت به بأقوالها بتحقيقات النيابة العامة ودفع بعدم جدية التحريات وببطلان ما ورد بالتسجيلات لعدم عرضها على الهيئة المختصة بالتليفزيون.

ودفع الدفاع الحاضر مع المتهمة الثالثة بانتفاء القصد الجنائي لديها وبطلان التحقيقات لوجود عوار بها وبطلان التحريات لابتنائها على رواية المتهمة الأولى وجاءت ترديداً لأقوالها وانتفاء ظرف سبق الإصرار.

عرضت المحكمة المتهمة إيمان زكريا محمود صالح على الطب الشرعي في لجنة ثلاثية ويكون من بينهم طبيب نفسي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها ومدى تأثيرها وظروفها الأسرية على إرادتها وادراكها واختيارها وقد تبين من التقرير الطبي ضرورة عرضها وتحويلها إلى وحدة الطب الشرعي النفسي بالعباسية.

وجاء التقرير الطبي النفسي والعقلي للمتهمة أنها لا يوجد لديها وقت الواقعة ولا في الوقت الحالي أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعلها مسئولة عن الاتهام المنسوب إليها ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى ما جاء بذلك التقرير وتأخذ به ومن ثم بات ما تساند عليه الدفاع عن المتهمة الأولى في هذا الخصوص غير سديد من حيث إنه وعن دفع الدفاع عن المتهمة الأولى ببطلان تقرير الطب النفسي للمتهمة الأولى لقصوره وعجزه لما كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء به وترى أن ما تم توجيهه إليه من مطاعن فإن المحكمة تلتفت عنها لاطمئنانها الى ما جاء به ويكون ما تساند عليه الدفاع عن المتهمة الأولى في هذا الشأن غير سديد.

وأوردت المحكمة في حيثيتها، إنه وعن الدفاع عن المتهمة الأولى بتطبيق المادتين 61 و 62 من قانون العقوبات عليها لارتكابها الواقعة وهي في غير كامل إرادتها فإنه لما كان الثابت أن المحكمة بجلسة 23/10/2021 قررت إيداع المتهمة مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لمدة خمسة وأربعون يوماً لبيان عما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية أو عصبية تعدم إرادتها وقت الواقعة أو بعدها وبيان عما إذا كان هناك إكراه وقت الواقعة أدى الى ارتكابها لها وجاء التقرير الطبي المار البيان أنها لا يوجد لديها في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة أي أعراض دالة على وجوب اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها إدراكها واختيارها وإرادتها سليمة وقادرة على التمييز والحكم الصائب علي الأمور ومعرفة الخطأ والصواب ومن ثم يجعلها مسئولة عن الاتهام المنسوب إليها في الدعوى محل الاتهام والمحكمة تلتفت عن هذا الدفع من حيث إنه وعن طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثاني باستدعاء الطبيبة الشرعية لمناقشتها فإنه من المقرر قانوناً أن المحكمة غير ملزمة إلى طلب استدعاء الطبيبة الشرعية مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى هي من جانبها حاجة الى اتخاذ مثل هذا الإجراء ولما كان ذلك وكانت الطبيبة الشرعية قد تم سؤالها بتحقيقات النيابة تفصيلياً عن الواقعة وتقرير الصفة التشريحية التي قامت به فإن المحكمة قد وضحت لديها الواقعة ولا ترى حاجة الى طلب استدعاء الطبيبة الشرعية المار ذكرها وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب من الدفاع عن المتهم الثاني.

 وأوضحت المحكمة عن دفع الدفاع عن المتهم الثاني بتناقض أقوال الطبيبة الشرعية بتحقيقات النيابة العامة عن ما جاء بتقرير الصفة التشريحية فإنه من المقرر قانوناً أن التناقض بين أقوال الشهود وتقرير الخبير على فرض وجوده لا يقدح في أن تطمئن إليه المحكمة ، مادام تناقضاً لا يستعصى على الملاءمة والتوفيق لما كان ذلك وكانت اقوال الطبيبة الشرعية تتفق مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليها ملك أحمد عبد القادر ثبت أن وفاتها باسفكسيا الغرق وجائز حدوثها وفق التصوير الوارد بإقرار المتهمين الثلاثة وأن ما تساند عليه الدفاع عن المتهم الثاني في هذا الشأن غير سديد .

 وقالت المحكمة إنه بشأن الدفع المبدي من الدفاع عن المتهم الثاني بعدم جدية التحريات فإن المحكمة تقتنع بجدية التحريات التي أجراها كلاً من عقيدي الشرطة حسام الدين علي مصطفى حنفي وأحمد محمود محمد الاعصر وتصدق من أجراها وأنها تم إجرائها من قبلهما وجاءت واضحة وصريحة وتتفق مع ما جاء بإقرار المتهمين أمام النيابة العامة بالتحقيقات ومن ثم بات ما تساند عليه الدفاع عن المتهم الثاني في هذا الخصوص غير سديد.

من حيث إنه وعن الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمة الثالثة هالة مصطفى محمد عبد التواب فإنه ثابت من ظروف الدعوى وملابساتها ومن تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ملك أحمد عبد القادر عبد الصادق أن مما يدل بيقين على توافر نية القتل "نية إزهاق روح المجني عليهم" إذ أن الثابت من إقرار المتهمين ومنهم المتهمة الثالثة أنهم أعدوا إناء بلاستيكي كبير مملوء بالمياه وأغرقوا فيه الأطفال الثلاثة المجني عليهم وهم صغار دون وازع أو ضمير  والمتهمون يعلمون أن في إغراقهم في المياه داخل الإناء يؤدي الى إزهاق روحهم الوحدة تلو الأخرى ثم الطفل الملود حديثاً والذي لم يسمى مما يتوافر به نيل القتل لدى المتهمين الثلاثة إذ أن نية القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى هذه المحكمة التي استخلصتها استخلاصاً سائغاً لها صدى في الأوراق واطمأنت الى توافره في حق المتهمين الثلاثة في حدود سلطتها التقديرية.

وقالت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين الثلاثة لجريمة قتل المجني عليهم ملك وجنى أحمد عبد القادر عبد الصادق وطفل ذكر لم يسمى ابن المتهمة الأولى والمتهم الثاني.

وأرسلت المحكمة بإجماع آراء أعضائها الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في أمر عقوبته فجاءت إجابة فضيلة المفتي أنه من المقرر عند فقهاء الشريعة أن من أغرق شخص بالماء أو نحوها والذي ينجم عنها القتل غالباً فذلك من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً.

وذكرت المحكمة أنه ثبت إلى وجه اليقين أن المتهمتين الثلاثة قتلوا عمداً الأطفال ملك وجنى والطفل حديث الولادة أبناء المتهمين الأولى والثاني مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكي ملؤه بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودى بحياتهم.

ولما كان ذلك وكان المتهم الثاني قد توفي الى رحمة الله تعالي وقدمت النيابة العامة دليل وفاته فإن المحكمة تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لوفاته عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كلا من إيمان زكريا محمود صالح وهالة مصطفى محمد عبد التواب بالإعدام شنقاً لما أسند إليهن وألزمتهن المصاريف الجنائية،و بانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحمد عبد القادر عبد الصادق أبو السعود بوفاته.