لماذا تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟.. «الإفتاء» تُجيب 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لماذا تعدد الزوجات في الإسلام فقط؟ وهل كان التعدد في غير الإسلام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء.

وأجابت الدار بأن تعدُّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، ولا يزال اليهود يبيحونه إلى يومنا هذا، وكان هذا التعدد غير محدود بعدد، والظلم فيه شائعًا، حتى جاء الإسلام بالحدِّ منه، ولم يأتِ بالتعدد ابتداءً كما يظن بعض الناس؛ من ذلك أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» أخرجه أحمد. فتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس مقصودًا لذاته وليس هو الأصل، وإنما هو مباح بشروطه المسطورة في كتب الفقه.

وأوضحت الدار بأن تعدُّد الزوجات كان شائعًا بين العرب قبل الإسلام، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدِّثنا عن الملوك والسلاطين بأنَّهم كانوا يبنون بيوتًا كبيرةً تسع أحيانًا أكثر من ألف شخص؛ لسكن نسائهم وجواريهم، وفي شريعة اليهود وفي قوانينهم -حتى الآن- يبيحون تعدد الزوجات، ولا يجرؤ أحد أن يهاجمهم في عقيدتهم ودينهم وشرعهم.

فمن باب تصحيح المفاهيم وإرساء الحقائق يجب علينا أن نعلم أن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بتعدد الزوجات كما يظن الآخرون؛ فعن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» أخرجه أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه"، فالحديث أمر بالحد من عدد الزوجات لمن كان يزيد على أربع، وفي المقابل لم يرِد ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج أخرى؛ وذلك لأن تعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته، وإنما يكون تزوج الرجل مرة أخرى لأسباب ومصالح عامة.

وتابعت الدار: والغريب أن أمر تعدد النساء في حياة الرجل يجد قبولًا عند من يهاجمون الإسلام في تشريعه لإباحة تعدد الزوجات، حيث يقبلون بتعدد الخليلات والعشيقات، ويرفضون أن يعطوهن صفة الزوجة؛ إذن هم يرفضون التعدد في إطار النظام والدين والقانون، ويدْعون إلى تعدد في غير إطار، وهو التعدد الذي لا يكفل للمرأة أي حق، بل يستعبدها الرجل، ويقيم معها علاقة غير رسمية ويسلب زهرة حياتها، ثم يرمي بها خارج قلبه وحياته، وقد يتسبب لأسرته في أمراض جنسية خطيرة إلى جانب أطفال السفاح الذين لا يعترف بهم في أكثر الأحيان.

فزواج الرجل من إمرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.