حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات

أموال الزكاة - صورة تعبيرية
أموال الزكاة - صورة تعبيرية

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: امرأة عليها دين لأحد البنوك؛ ما حكم سداد هذا الدين من أموال الزكاة أو الصدقات؟

وأجابت الدار بأنه يمكن سداد دين هذه المرأة تحت مصرف «الغارمين» من مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِهَا المال لتسدَّ دَيْنَها، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.

وورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم، ويكون بإعطائها هي لتسدَّ للبنك أو يتمّ السداد في البنك مباشرة.

اقرأ أيضا ما حكم إخراج زكاة المال في شكل إفطار للصائمين؟ الإفتاء تجيب