«الإفتاء» توضح حكم شهادات الاستثمار في البنوك 

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما حكم شهادات الاستثمار في البنوك؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء وأجابت عليه بقولها: إن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعدُّ من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.

وأوضحت أن فوائدُ البنوكِ ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

وتابعت الإفتاء: والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م.

وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها؛ ولذلك: يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعًا.

اقرأ أيضا: أزهري: العائد من شهادات الاستثمار والشراء بالتقسيط جائز وحلال ولا شبة فيه |فيديو