الجريدة الرسمية تنشر قرار إخضاع «جبانة الطيور» و«كوم ناجي» لقانون حماية الآثار

د. خالد العناني
د. خالد العناني

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، بإخضاع منطقة جبانة الطيور الأثرية، الكائنة في قرية بنبان قبلي- كوم أمبو، بمحافظة أسوان، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار.

وجاء هذا؛ بعد الاطلاع على قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وأيَضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2019، وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

وأكدت الجريدة الرسمية أن القرار يعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، بإخضاع منطقة كوم ناجي لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات، لأحكام المادة 20 من قانون حماية  الآثار.

وجاء هذا القرار بعـد الاطلاع علـى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019؛ وأيضًا على موفقـة اللجنة الدائمة للآثار المصرية في جلستها المنعقدة، وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن قرار منطقة كوم ناجي، يشير إلى أنه لا يجوز منح تـراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية، أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هـذه المواقع والأراضي؛ إلا بترخيص من المجلس، وتحت إشرافه.