رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

«النواب» يوافق على إنشاء صندوق السياحة والآثار.. ومبدئيا على المنشآت الفندقية

النواب خلال الجلسة العامة
النواب خلال الجلسة العامة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، وذلك فى مجموع مواده على أن يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم «صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة» فى صندوق واحد يسمى «صندوق السياحة والآثار»، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة فى مصر.


وأكد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة الخاصة بدراسة مشروع القانون، أن الدولة لم تدخر جهداً فى مساندة وتقديم كل أشكال الدعم لقطاع السياحة فى جميع الأزمات السابقة التى تعرض لها، وما زالت الدولة تدعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التى نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى، حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التى نتجت عن توقف النشاط السياحى.


وأوضحت اللجنة أن قطاعى السياحة والآثار لا ينفصلان وتجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر، مما ينتج عنه زيادة فى موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية.


وأضافت اللجنة فى تقريرها أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة.


وحدد مشروع القانون الموارد التى يتكون منها الصندوق ومن بينها ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنة 2005، ونسبة 20% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.


ومن الموارد أيضا نسبة 50% من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون، و25% من مقابل التصوير التجارى وغير التجارى، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية.


وأقر المجلس إعفاء جميع التبرعات والإعانات التى تقدم لصندوق دعم السياحة والآثار من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
كما وافق المجلس من حيث المبدأ أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
ومن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التى يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى فى الدولة.


كما يتضمن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص وكذلك تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحى والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.


وتضمن مشروع القانون أيضا تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها فى تذليل جميع العقبات التى تعترض تيسيرعمل النشاط السياحى، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحى، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.


من ناحية أخرى أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية.
ومن هذه المشروعات مشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، ومشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزى و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتم إحالتهما للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأحال مشروع قانون مقدما من النائب عاطف المغاورى و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة، والخطة والموازنة.


كما أحال أيضًا مشروع قانون مقدما من النائب هانى أباظة و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، ومشروع قانون مقدما من النائب نبيل عسكر و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.. وأحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدما من النائبة جيهان البيومى و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمى.

اقرأ أيضا | برلمانية: إنشاء صندوق للسياحة والآثار لدعم القطاع ماديا