في الأربعينيات.. حكم بحق الفتيات في «الرقص الكلاسيكي»

صورة موضوعية
صورة موضوعية

في أربعينيات القرن الماضي، رفعت طالبة في إحدى المدارس الأجنبية دعوى قضائية على والدها المحامي المعروف ذا الشأن الكبير وله مكانته المرموقة في المجتمع أمام المحكمة الشرعية

وطالبت الفتاة في الدعوى القضائية أن يدفع والدها المحامي المصروفات المدرسية ومصاريف دروس الموسيقى والرقص الخاصة بها، حسب ما تم نشره بجريدة أخبار اليوم 30 أبريل 1949.

وبعد سماع المرافعة الخاصة بالفتاة، قضت لها محكمة أول درجة وهي "المحكمة الابتدائية" بالمصاريف المدرسية فقط ولم تعترف بالموسيقى والرقص.

وقد استأنفت الفتاة الحكم في المحاكم الدرجة الثانية وهي "محاكم الاستئناف" وحكمت لها بمصروفات تعليم الموسيقى والرقص وقالت في حيثيات الحكم: "إن الرقص نوع من أنواع الرياضة التي تدرس في مدارس تعليم البنات وهو خارج عن النوع الخليع لأنه من الرقص الكلاسيكي، وهي رياضة تفيد الجسم، كما أنها من مستلزمات الحياة في العصر الحديث". 

المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم