اليوم.. محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

الفنان أحمد آدم
الفنان أحمد آدم

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي اليوم لنظر جلسة محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب الضريبي من دفع 300 ألف جنيه للضرائب وذلك لاستلام تقرير الخبراء عن تصالح الفنان أحمد آدم مع مصلحة الضرائب بتسديد المبالغ المستحقة عليه.

ووفقا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

وينص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه، فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، و بالإضافة لأحكام الحبس تقوم المحكمة بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

وفي سياق آخر تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة اليوم الإثنين، بالتجمع الخامس، اليوم محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت محمد محمد قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب للتصالح.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغانى والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013.

وفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدني 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.


أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة، فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجه حق، أو الإمتناء عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستنذات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب

اقرأ أيضا | نظر تصالح أحمد آدم مع مصلحة الضرائب.. 27 ديسمبر