هل هناك ما ينظم البدلات والرواتب الاضافية؟.. «الفتوى والتشريع» توضح

أرشيفية
أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين (الملغى) كانت تنص على أنه: فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة، تُخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات ، وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة، وفقًا للنسب الآتية:

 %50 بالنسبة لبدلات التمثيل أو الاستقبال وما في حكمها- 25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها. 

اقرأ أيضا|تعرف على ما نظمه القانون بشأن مكافآت الامتحانات العامة 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم (117) لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين على أن: يُلغى القانون رقم (30) لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتبالإضافية والتعويضات التي تُمنح للعاملين المدنيين والعسكريين المعدل بالقانون رقم (59لسنة 1971، كما يلغى التخفيض في أي من البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المنصوص عليها في القانون المشار إليه يكون قد تقرر منحها مُخفضة خلال فترة نفاذه.