المتهم بالاعتداء جنسيا على «طفل الزاوية» يستأنف على حكم سجنه 7 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم دفاع المتهم المعتدي جنسيا على طفل بالزاوية الحمراء، باستئناف على حكم محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 7 سنوات.

وتبين من قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة، قيام المتهم «ع . إ» بهتك عرض المجنى عليه الطفل«إ.إ»، داخل محل خاص مملوك له، وتبين من التحريات قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجنى عليه بحسر ملابسه عنه، وملامسة جسده في أماكن عورته.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق". 

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم «ع. إ»، 40 عامًا، صاحب مكتبة، أن اعتدى على المجني عليه الطفل «إ. إ»، بأن تحين فرصة تواجد المجني عليه داخل محله الخاص، وأغلق بابه للانفراد به، وكان ذلك ببث الرعب في نفس الطفل، وأمره بحسر بنطاله فامتثل له، ليرتكب المتهم الجناية المؤثمة من قانون العقوبات ومكرر من قانون الطفل.

وشملت أوراق القضية، أن  التحريات التي أجرتها مباحث الزاوية الحمراء، والتي أكدت ورود معلومات مفادها قيام المتهم بالاعتداء جنسيا على المجني عليه، وبضبط المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتوصلت التحريات السرية إلى قيام المتهم بالتعدي الجنسي على المجني عليه، وذلك حال تواجده في المحل الخاص بالمتهم.

عقوبة الاعتداء على طفل

ونصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

اقرأ أيضا| السجن المشدد 28 عامًا لطبيبة قتلت ابنتها بالقاهرة