بعد قليل.. نظر دعوى وقف إنشاء مجتمع عمراني بـ«جزيرة الوراق»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر بعد قليل محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

اقرأ أيضا| اليوم.. محاكمة 12 متهماً في قضية «داعش العجوزة»

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادا بأنّ القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي، وملاك جزيرة الوراق، كما خالف قرار آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على اشتراط أنّ يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو حال الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها والحفاظ عليها، كما أنّ المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء.

وفي سياق متصل قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية والمطالبة بإلغاء قرار منع النساء دون الأربعين من الإقامة في الفنادق بمفردهن لجلسة 22 يناير للحكم.

وكانت قد طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.

وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».

وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.