اليوم.. محاكمة 10 متهمين بقتل وترويع المواطنين في المطرية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.
وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم، فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة  لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل 3 مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية "فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات" قاصدين من ذلك إزهاق روحهم، فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.


ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 231، على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
ونصت المادة 232، أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
اقرأ أيضا | الحكم على 215 متهما بـ «كتائب حلوان».. 30 يناير