«مهتز نفسيا».. هل تنقذ سفاح الإسماعيلية من حبل المشنقة؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يواجه المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية عددًا من الاتهامات الخطيرة التي تقوده الي حبل المشنقة نتيجة جريمته البشعة التي ارتكبها مع سبق الاصرار والترصد اضافة الي تمثيله بجثة  المجني عليه وترويع الامنين من المواطنين من خلال استعراضه للعنف والبلطجة واعتدائه علي عدد من المواطنين الذين حاولوا تخليص المجني عليه من عدوانه الامر الذي اسفر عن مقتل احدهم واصابة البعض اصابات بالغة وخطيرة 

واثيرت في المشهد مؤخراً جملة "مهتز نفسياً" والتي ربما يتلاعب بها المحامين عن المتهم في محاولة لانقاذ رقبته من حبل المشنقة فهل هذه الجملة من الممكن ان تتسبب في افلات الجاني من الاعدام شنقاً ام ان بشاعة الجريمة وقسوة طريقة ارتكابها تبعد هذا الاحتمال خاصة بعد ان اصبحت الجريمة جريمة رأي عام ومحل رصد ومتابعة حتي من رجل الشارع العادي الامر الذي ينفي معه احتمالية ان يراوغ المحامين عن المتهم بتلك الجملة "مهتز نفسياً" 

المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، كان له رأي في تلك الواقعة البشعة التي توافر فيها عنصر الاضرار والترصد بما يقتضي معها حكم الاعدام وفق توافر كافة الدلائل والقرائن مشدداً في تصريح له خلال مداخلة تليفزيونية له انه من الثابت انه تعاطي المخدرات وبالتالي تكون هنا الجريمة جريمتين وهناك استبعاد تام لان تخفف العقوبة كما يردد البعض. 

وفي نفس السياق تحدث الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي ان زي السفاح الاسود يلمح الي انه يقلد مشهد سبق وان رأه من قبل مضيفاً خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية إن إدمان المخدرات وراء بعض الجرائم التي يشهدها المجتمع في الفترة الماضية وهناك بعض متعاطي المخدرات لديهم جينات مرضية لأمراض نفسية، وقيامهم بإدمان المخدرات تسبب لهم ضلالات في العقل وبعض الهلاوس السمعية والبصرية والحسية والشمية خاصة للأعمار من 15 إلى 25 عامًا مشيراً إلى أن هناك بعض الأنواع من المخدرات تسبب للشخص ضلالات في العقل، موضحًا أن الترامادول والأبتريل والفودو أكثر أنواع المخدرات خطورة على عقل المدمن وأكثرها كارثية.

وفي نفس السياق قال المستشار جميل سعيد المحامي بالنقض ان المتهم  قام بقطع رأس أحد المواطنين بمحافظة الإسماعيلية والتمثيل بجثته والشروع في قتل المواطنين في الشارع وهى  تعتبر جريمة عمد مع سبق الإصرار والترصد وعقوبتها  الإعدام.


وأوضح المستشار جميل سعيد اما عن العقوبة الثانية التي سيعاقب عليها هي حيازة سلاح أبيض دون ذو صفة حيث إن المتهم عامل وليس له الصفة في حمل سلاح أبيض.


وأشار المستشار جميل سعيد الى أن هناك جريمة أخري وهي الاعتداء علي الاخرين بأداء قاتلة "سكين" وقد تؤدي إلي الوفاة وعقوبتها الشروع في قتل وتصل العقوبة إلي الإعدام.


واوضح جميل ان قاضي المعارضات سيقوم بعرض المتهم علي مستشفي الأمراض العقلية حتي يمكث بها 45 يوما ويتم إعداد تقرير وافي بالحالة عن أنه متزن نفسيا أو بكامل قواه العقلية.


بينما أوضح الدكتور محمد نجيب الفقيه إن هذه الجريمة تُعد من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع المصري منذ فترات طويلة فهي من جرائم اللامعقول اتسمت بنوع من البشاعة على مرأي ومسمع من العامة، وانتقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعامة المجتمع وطبقا لقانون العقوبات فهي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مرتبطة بعدة جرائم أبرزها البلطجة وترويع المواطنين الأمنيين وتمثيل بجثة المجني.


 وأوضح نجيب أن عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه: "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، ولما كانت نية القتل خفية لا تدرك بالحواس، فإن جهات التحقيق وجلسات المحاكمة ستظهر كافة الدواعي والبواعث التي قامت عليها الجريمة، فأذا ظهر أن المتهم فاقد لقواه العقلية غير مدرك لتصرفاته فسيتم ايداعه في مصحة نفسية تحت الملاحظة لمدة 45 يوماَ للتأكد من حالته النفسية والصحية.  

وأشار نجيب أنه  من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور التي تستقل بها المحكمة وهي غير مُلزمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة في هذا الشأن ما دامت قد وضحت لديها الدعوى، وكان المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانوناً على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هو المرض الذي من شأنه أن يُعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه لا تعد سبباً لانعدام المسئولية، أما إذا تعلق الأمر بدوافع متعلقة بالشرف كما أثير فأن المتهم لا تنطبق عليه شروط العذر المخفف، وأن كانت تأخذ بمحمل النظر في أمر سبق الإصرار والترصد من عدمه، وكما سبق وتم الإشارة إليه فأن جناية القتل قد اقترنت بجنايات أخري وعقوبتها الإعدام.


وأضاف الفقيه القانوني أنه طبقا لنص المادة 230 و231 و232 من قانون العقوبات تكون العقوبة الاعدام إذا اجتمع رأى هيئة المحكمة وبعد التأكد من أن المتهم سليم عقليا وليس تحت تأثير المخدر وطبقا لنص المادة 245 عقوبات: "لا عقوبة على من استعمل حق الدفاع الشرعي عن نفس غيره أو ماله".


كما أكد أن تلك النقطة مثار حديث حيث أن التمثيل بالجثث هو أي تعد على جثمان الميت ولا يجوز إطلاقًا في جميع الشرائع السماوية والغير سماوية، وعقوبة التمثيل بالجثث محدودة وليست إعدام، لأنه بعد الوفاة لا تسمى جريمة قتل أو ضرب وإنما هي إيذاء بكيان مثل عقوبة الإتلاف والتي تتراوح من شهر لـ 3 سنوات، ولذلك يحتاج القانون المصري لتشديد العقوبة يقينًا في هذا الصدد.


موضحا الفقيه القانوني أن هناك رأى فقهى أخر يرى أن مسألة التمثيل بالجثة ليس عليه عقاب جنائى، لعدم ورود أي نص بقانون العقوبات المصري يجرم التمثيل بالجثث، بينما يشترط للعقاب الجرائم التي تقع على النفس ويكون المجني عليه حياً، وأن الجريمة المرتكبة لا تعتبر جريمة انتهاك حرمة القبور المؤثمة بنص القانون المصري، مستشهدا بعدم وجود نص يجرم التمثيل بالجثة.

اقرأ أيضا: تطورات مفاجئة في قضية سفاح الاسماعيلية