لا مجال للرفض ..والجزاء عقوبة المخالف

الإدارية العليا: لا يجوز للأطباء والصيادلة الامتناع عن تكليف «الصحة»

هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم
هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال ود. محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا جديدا، بعدم جواز امتناع الأطباء والصيادلة عن أداء تكليف وزارة الصحة .


وقضت المحكمة فى ٤٠٠ حكم بإلغاء الأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية، والمتضمنة براءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة، بحجة أنه يمثل قهرًا على أداء العمل جبرًا، وأمرت المحكمة العليا فى أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف .


وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن، كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية.

 وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتى كانت نسبتهن أعلى فى الامتناع.


وأشارت المحكمة، إلى أنه يحظر على المكلفين الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، وأن انقطاع المكلف عن العمل خلال هذ المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى مما يوجب مجازاته تأديبيًا، لأن ذلك يعد تحررًا بإرادته عن أداء واجب التكليف عل عكس ما يقضى به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة.


وانتهت إلى أن المحاكم التأديبية المطعون على أحكامها قد حجبت نفسها عن النظر فى مدى صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم وأدلة ثبوتها ومدى استحقاقهم لجزاء تأديبى عنها دون مسوغ قانوني، وخالفت أحكام القانون فيما انتهت إليه على نحو يتوجب القضاء بإلغاء أحكامها المطعون فيها، والأمر بإعادة الدعاوى التأديبية إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة وفقا لصحيح حكم القانون .