«حبس وغرامة».. قانون المسئولية الطبية يواجه مرتكبي الأخطاء بـ«عقوبات صارمة»

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع مشروع قانون المسئولية الطبية الذي تقدم به الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للعرض مجددا على مجلس النواب في دورته الجديدة، عقوبات صارمة للأخطاء الطبية ومسئولية كل طبيب عنها.

وفند مشروع القانون بنود المسئولية الطبية عن كل مريض والمحاذير واقترح تشكيل لجنة عليا من وزارة الصحة ونقابة الاطباء للنظر بالشكاوى الطبية من المرضي ووضع في يدها صلاحيات صارمة وحدد مشروع القانون شرطا لإصدار كل منشأة طبية وثيقة للتأمين ضد الأخطاء الطبية 


وشدد القانون في البند 25، على انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام.

وفى جميع الأحوال لا يجوز حبسهم احتياطيا وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية. 

وحدد مشروع القانون عقوبات عدم التأمين بوثيقة ضد الإهمال الطبي في المادة (28)، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية 
الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. 


كما حددت المادة 29عقوبات اخري تضمنت النص على أن يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيها، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23.