حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق الأرباح؟ الإفتاء تُجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال الي دار الافتاء نصه كالتالي :ما حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ 

وأجابت دار الإفتاء أنه لا يجوز الحصول أو الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت دار الافتاء أنه يجب على القائمين على أمر السلع المدعمة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وفي حقوق الناس ومعايشهم، ويحرصوا على تسليم الأمانات إلى مستحقيها دون غيرهم.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. 

حلف على أمر ولم يفِ به فماذا عليه؟" الإفتاء" تُجيب