تصل للإعدام وغرامة نصف مليون جنيه.. تحديد مسمى الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختلافات قانونية كبيرة يقع فيها الكثير في الخلط بتعريف جريمة جلب المخدرات والعقوبة المقررة بشأنها وكذلك عقوبة تصنيع المواد المخدرة المدرجة بجداول قانون المخدرات.. وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» التحديد القانوني لعقوبة الجلب والتصنيع للمواد المخدرة والعقوبة القانونية وأشهر وآخر حكم بشأن تلك الجريمة..

اقرا ايضا|فصل الموظف المدمن بقوة القانون.. حماية المؤسسات والمواطنين

التعريف:

أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض مبدأ قانونيا جديدا يخص قضايا جلب المخدرات من الخارج إلي داخل البلاد، وذلك بعد أن تعارض أكثر من حكم جنائي في تفسير وتأويل مفهوم ومصطلح «الجلب»، وهو إذا ما ثبت أن المتهم لم يكن له قصد خاص بإدخال المخدر للبلاد، إنما المتهم دخل البلاد كترانزيت، وعَدَل عن المبدأ  القانوني من أن لفظ الجلب يتسع ليشمل الطرح للتداول سواء داخل البلاد أو خارجها، وأصبح الجلب هو الطرح للتداول داخل البلاد فقط، والغريب في الحكم أنه عاقب المتهم بعقوبة إحراز المخدرات إحراز مجرد فقط بمعنى ليس بغرض التعاطي وليس بغرض الاتجار وليس بغرض الاستعمال الشخصي.

والتأصيل القانونى لمحكمة النقض، يقول إن جلب المخدر معناه «استيراده»، وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشئ المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظاً فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى داخل جمهورية مصر العربية، ويدل على ذلك بشكل مباشر منحى التشريع نفسه وسياسته فى التدرج بالعقوبة على قدر جسامة الفعل، ووضع كلمة «الجلب» فى مقابل كلمة «التصدير» فى النص ذاته.

العقوبة القانونية:  

تنص المادة 33 من القانون على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لـ: «كل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار».

وحدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاته، عقوبة حيازة أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو زرع أو انتاج أو استخراج أو فصل، أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥.

ونصت المادة رقم 38 على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز، أو أحرز، أو اشترى، أو سلم، أو نقل، أو زرع، أو أنتج، أو استخرج، أو فصل، أو صنع جوهراً مخدراً، أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، وكان ذلك بغير قصد الاتجار، أو التعاطي، أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً».

وأضافت: «وتكون العقوبة السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين، أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ١».

أهم وآخر الأحكام:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد لعاطل والمشدد 15 عاما لزوجته و5 سنوات لـ 3 متهمين آخرين لإدارتهما منزلا لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها في قليوب.

وردت معلومات لمكتب مخدرات مديرية أمن القليوبية تفيد بتردد مجهولين على منزل فى قليوب ويشتبه في كونهم من متعاطي المواد المخدرة، توصلت التحريات إلى أن المنزل ملك «خ.ك»، 47 عامًا، عاطل، له معلومات جنائية وسبق اتهامه فى قضايا مخدرات وأن زوجته تدعى «س.م»، 38 عامًا، ربة منزل وتبين أن المنزل يتردد عليه 3 شباب مجهولين بشكل يومي ويمكثون بداخله منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، ويتردد بعض الأشخاص من قاطني المنطقة ومناطق مجاورة على المنزل بصفة متقطعة دون دخول المنزل وبعمل التحريات عن هؤلاء الأشخاص تبين أنهم من متعاطي المواد المخدرة.

تم مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر بداخله على ماكينة تستخدم في كبس مخدر الحشيش كذلك كمية من الحشيش بعضها معبأ ومعد للتوزيع وكمية أخرى من الحشيش الخام معدة للكبس كما عثر على كمية من الأقراص المخدرة والموضوعة داخل أكياس بلاستيكية ومعدة للتوزيع وبفحص الأقراص تبين أنها مواد مخدرة محظور تداولها وصرفها إلا بمعرفة الطبيب المختص.