بعد قرار زيادة إجازة الأضحى.. أعرف ضوابط وشروط منح الإجازات في القانون

وائل نجم
وائل نجم

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي  بتعديل مواعيد الإجازات الرسمية بخصوص عيد الأضحى المبارك، خلال خطابه الذي القاه بمناسبة الاحتفال بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري لتبدأ الإجازة يوم السبت الموافق 17 يوليو وتستمر حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

 

ولان هذا الأمر يهم الملايين من عمال وموظفي مصر القت «بوابة أخبار اليوم» الضوء علي ضوابط وشروط الإجازات مدفوعة الأجر في قانون الخدمة المدنية حيث أوضح  المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن قانون الخدمة المدنية  حدد حالات وضوابط لحصول الموظف على الإجازة مدفوعة الأجر، ومن بينها الأجازة بأجر كامل حيث أن الموظف يمنح أجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة بدلا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

 

منوها أن القانون أجاز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

 

لافتًا إلي أن  الموظف يستحق أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية  والذي حددها مواد القانون بالنحو التالي :


1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.

وونوه نجم إلي لن القانون اهتم ايضا بالموظف الذي من  ذوي الأعاقة حيث منحه إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.


وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.


ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وحول ضوابط الحصول على الإجازة، أوضح أن الحصول على الإجازة الإعتيادية أهمها أن يتقدم  الموظف  بطلب للحصول على كامل أجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

 

منوها أنه في حالة إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها أو الحصول على مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

 

مضيفا أن هناك لائحة تنفيذية لإجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

أما الإجازة المرضية فحددها القانون للموظف تستحق عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
1-الثلاثة أشهر الأولي بأجر كامل.
2-الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.

كما ان للموظف ان  يطلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحدده الادارة الطبية بالمنشاة  .
 

بالإضافة إلي ان للموظف الحق  أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية  إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية.

 

مشددًا أن التمارض يعتبر  إخلالًا بواجبات الوظيفة، كما ان الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة يمنح الإجازة التي يصدر بتحديدها قرارا  من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص وهي  إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.


اما عن الإجازة الخاصة فحدد لها القانون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل وهي :

1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.

3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص .

4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية

 

إقرأ أيضًا | اهتمام الرئيس السيسي بمشروع «حياة كريمة» أبرز اهتمامات الصحف