ما حكم دفع الزكاة إلى أخ عليه ديون؟ «الإفتاء» تُجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجابت دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال يقول فيه صاحبه ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟

 

وقالت الإفتاء: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.

 

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

اقرأ أيضا| أمين الفتوى: الحسد موجود لكنه لا يتحكم في حياتنا