حبس المتهم بالاتجار في 200 ألف دولار في السوق السوداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت جهات التحقيق حبس تاجر عملة المتهم بالاتجار في مدخرات المصريين بالخارج في السوق السوداء، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا|ضبط تاجر عملة جمع 200 الف دولار من مدخرات المصريين العاملين بالخارج

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تاجر عملة، وأكدت معلومات وتحريات الإدراة العامة لمباحث الاموال العامة قيام شخصين أحدهما مقيم بالمنيا والثانى يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول بحوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج الذى يقوم بلستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم ضبط الأول عقب تقنين الإجراءات وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة سنوات طبقاً للفحص المستندى 200 ألف دولار أمريكى.

وفي تقرير لها، نشرت «بوابة أخبار اليوم» تقريرها حول عقوبة الاتجار في العملة خارج السوق المصرفية، وجاء فيها : جرائم كثيرة استطاعت مباحث الأموال العامة خلال الفترة الأخيرة ضبطها لهؤلاء الذين يستغلون حاجة الناس لتغيير العملة واحتياجاتهم لها أما للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر، وأمام نيابة الأموال العامة تتكدس القضايا الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وتنظر المحكمة الاقتصادية العديد من تلك القضايا، ووضع القانون عقوبات رادعة للمتاجرين في العملة خارج السوق المصرفية، وهي كالتالي:

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأكدت عدة مصادر قضائية أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرر للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.