«السجن سنة» للمتهم بالاستيلاء على أموال «طليقته»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة 6 أكتوبر الجزئية، المتهم بالاستيلاء على أموال طليقته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه.

صدر الحكم، برئاسة المستشار طارق فراج رئيس المحكمة وحضور أحمد جمال وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد أبو زيد.

اقرأ أيضا

«الداخلية» تطارد مروجي السموم.. ضبط 6 تجار مخدرات بـ140 طربة حشيش| صور

كشفت وقائع الدعوى الواردة بصحيفة الادعاء المباشر المقامة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بالنصب عليه مطالبا معاقبته بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات، بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الحكم جاء تأسيسا على توافر أركان جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".