إعداد - عبدالعزيز عبدالحليم
ما وقت إخراج فدية صيام رمضان؟
يقول الله تعالى: «فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» (البقرة: 184) والمعنى: أنه يرخص للمسلم المكلف المريض مرضاً يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم وللمسافر كذلك الافطار فى رمضان ثم عليهما القضاء بعد زوال العذر والتمكن من الصيام.. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه بقول أهل التخصص ولا يقوى معه على الصيام أو كان كبيراً فى السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة فلا يجب عليه تبييت نية الصيام من الليل ولا صيام عليه إن أصبح فى نهار رمضان وعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى يفطرها من رمضان وقدر هذه الفدية مد من الطعام من غالب قوت البلد والمد عند الحنفية: يساوى رطلين بالعراقى أى 812.5 جرام وعند الجمهور: رطل وثلث بالعراقى أى 510 جرامات وهو ماعليه الفتوى ويجاز إخراجها بالقيمة بل ذلك أولى لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقا لمصلحته وتخرج من تركته إذا ترك ما يوفى بها فإن أنفع للمسكين وأكثر تحقيقا لمصلحته وتخرج من تركته إذا ترك ما يوفى بها فإن قوى بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه لأنه مخاطب بالفدية ابتداء مع حالته المذكورة..
وأما وقت إخراج الفدية فقد اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذر مستمر وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية على أنه يجزئ فيها أن يخرجها من تجب عليه كل يوم بيومه فتدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر ويجوز أن تقدم على طلوع الفجر وتخرج ليلاً مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادراً على الصوم كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملة فى آخر الشهر وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك فلا يجوز إخراجها قبل دخول شهر رمضان...
فإن قيل: لم أجزتم تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول ولم تجيزوا إخراج الفدية قبل وقت وجوبها؟
قلنا: إن الزكاة عبادة لها سبب وجوب هو بلوغ المال القابل للنماء النصاب وشرط وجوب هو مرور الحول بعد ذلك ففعلها قبل سبب وجوبها لا يجوز وبعده يجوز وإن لم يتحقق شرط الوجوب ومن هنا جاز تعجيل إخراج الزكاة قبل مرور الحول الذى هو شرط وجوبها إذا تحقق النصاب الذى هو سبب وجوبها.. أما الفدية: فسبب وجوبها هو العجز عن الصوم بعد دخول رمضان فلم يجز تقديم الفدية عليه لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه قال الشيخ الرويانى الشافعى فى «بحر المذهب» (3/297ط دار الكتب العلمية» والاصل فيه أى فى أداء الفدية: أن سبب وجوب الفدية هو الإياس من القدرة على الصوم وله سبب آخر وهو دخول زمان رمضان وحالة وجوب وهى إذا غربت الشمس اليوم ألا ترى أنه لو مات قبل غروب الشمس لم يلزم فى ماله فدية ذلك اليوم لعدم القدرة فإذا أدى الفدية بعد وجود السبب الاول وبعد دخول زمان السبب الثانى جاز وإلا فلا يجوز كما جاز أداء زكاة المال بعد وجود النصاب قبل الحول ولا يجوز قبل النصاب» ا.هـ
وبناء على ما سبق فالأصل فيمن وجبت عليه فدية الصوم لعذر دائم أن يخرجها يوم بيوم أو دفعة واحدة فى آخر الشهر ويجوز تقديم إخراجها أول الشهر على ما ذهب إليه السادة الحنفية ولا يجزئ إخراجها قبل دخول الشهر الكريم اتفاقا..