حجز دعوى عدم دستورية مشاركة أعضاء نقابة المحامين من مجلس التأديب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز دعوى عدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، الخاصة بالاشتراك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، من أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية، لإعاد التقرير الخاص بالرأي القانوني لها.

نصت المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

كما نصت المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته، ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًا.

اقرأ أيضا| اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا