«هدى» أمام محكمة الأسرة: زوجي يرفض 600 جنيه نفقة رغم عمله بالخليج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد معاناتها بين جدارن المحاكم لطلبها بحقها من زوجها في نفقة بعد الطلاق حصلت «هدى»على الحكم لصالحها بنفقة شهرية 600 جنيه لها ولأبنائها الاثنين.

وبعد حصولها علي الحكم لم تقدرعلى الحصول علي نفقتها مما إضطرها الي التقدم بدعوي حبس لطليقها لعدم سداده نفقتها علمً بأنه قادر وميسور الحال.


وقفت السيدة أمام محكمة الأسرة، تشكو مأساتها مع مطلقها، وقالت: «تزوجت منذ 26 عامًا ورزقت منه بولدين، وزوجي كان يعمل محاسبًا، جاءت له فرصة عمل بدولة خليجية، وازداد دخله بشكل كبير وبدأ يسىء معاملتي، ولم تشفع لى عشرة السنوات عنده وازدادت إساءاته لي، ولم يكتف بما جمعه من أموال وامتد طمعه إلى أموالى فاستولى عليها، وكنت ضعيفة أمامه أرضخ له فى كل شىء يفعله معى، من أجل أبنائى حتى حقى فى الاستقرار سلبنى إياه، ولأننا سافرنا للخارج بعد زواجنا بفترة قليلة لم تكن هناك شقة للزوجية، ورفض إعدادها عندما طالبته بالاستقرار بمصر».

وأضافت: «اشتدت الخلافات بيننا، فكان جزائي بعد كل تلك السنوات امتناعه عن الإنفاق على وأبنائه ولم يقف ظلمه لنا عند هذا الحد وحصلت أخيراً على مكافأة عذابى معه فتزوج أخرى، وتركنا دون مأوى أو نفقة أنا وأبنائى وطلبت الطلاق منه، وحصلت على حكم بالتطليق للضرر ونفقة زوجية 600 جنيه ونفقة للولدين، ولم يدفع أى شىء وبعد إقامتى دعوى حبس سدد جزءاً ضئيلاً من المبلغ برغم عمله محاسباً فى دولة خليجية منذ سنوات طويلة وقدرته على السداد، وطالبت المدعية بحبس مطلقها بعد رفضه سداد متجمد النفقة المفروضة».


وقررت المحكمة فى أسباب حكمها أنه يشترط لقبول دعوى الحبس عدة شروط منها أن يكون الحكم صادراً فى مادة من مواد النفقات كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو رضاعة أو نفقات تعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا أى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون لسنة 2002.

كما قررت أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود، وحيث إنه على "هدى" ما تقدم، وكان من الثابت أن المحكمة كلفت المدعية بالتحرى عن قدرة المدعى عليه من حيث سداد المبلغ موضوع الدعوى وصرحت لها بالتحرى عن ذلك من جهة الإدارة ومنحتها أجلاً للتنفيذ، إلا أن المدعية طلبت حجز الدعوى للحكم بحالتها دون أن تثبت قدرة المدعى عليه على السداد جملة واحدة، ومن ثم يكون تخلف شرط من شروط وجود دعوى الحبس، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى الذي حملت رقم 893 لسنة 2020

اقرأ أيضا| مجازاة مسئولة سابقة بالاتصالات سهلت استيلاء ابنتها على ١٦٧ ألف جنيه