مرتبي 1000 جنيه.. هل عليه زكاة؟ شيخ الأزهر يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: "يطلب السائل الإفادة عن الزكاة على المرتب إذا كان حوالي ألف جنيه".


وأجاب عن السؤال الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.


وقال إنه بناءً على ذلك: إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.


ولفت إلى أنه مما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.

اقرأ أيضا

تحذير الإفتاء من زواج التجربة: يستخدم لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة