المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تلغي مجازاة عميد شرطة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بـمجلس الدولة ، قرار مجازاة عميد شرطة صادر ضده عام ٢٠١٩ بخصم ٧ أيام من راتبه، لاتهامه بالتردد على نادٍ لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية، وذلك لعدم وجود دليل على الاتهامات المنسوبة له.

وقبلت المحكمة طعن العميد، وقضت في الشق الثانى من الدعوى بعدم الاختصاص بإلغاء قرار نقله إلى السويس، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

اقرأ أيضا| الإدارية العليا: صرف بدل انتقال لمرضى الفشل الكلوي

وذكرت المحكمة المخالفات التي نسبت إلى العميد أبان شغله لرتبة عقيد شرطة ، والتي كانت سببا في إصدار قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه فإنها تمثلت في أنه  تردد (حال كونه رئيس فرع البحث الجنائي بفرقة الشمال) على نادي بلقاس الرياضي – مسقط رأسه – لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية ولعدم اتخاذه الإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة في تعامله مع 4 مواطنين  (محددين) من ذوي المعلومات الجنائية السابق اتهامهم في 29 قضية محددة متنوعة .

وأكدت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن، استندت فقط على معلومات جاءت مرسلة خلوا من أى دليل يدعمها ويؤيد صحتها ويؤكد صحة ارتكاب الطاعن للأفعال التى وردت بها، ونفى الأشخاص التى وردت أسمائهم بهذه المعلومات الأمنية والشهود الذين تم الاستماع إلى أقوالهم صحة حدوث الوقائع والأفعال التى تضمنتها هذه المعلومات الأمنية ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى عدم صحة المخالفات التى نسبتها جهة الإدارة للطاعن وعدم ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات، وبذلك فإن قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه يكون غير قائم على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونا خليقا بالإلغاء.   

وبشأن صدور قرار نقله من الدقهليه الي السويس بعد قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، ولما كان قرارات النقل داخل قطاعات هيئة الشرطة ليست من قبيل الجزاءات الصريحة التي حددتها المادة ( 48 ) من قانون هيئة الشرطة، وأن ارتباط قرار مجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه  بقرار النقل خارج قطاع البحث الجنائي لا يصلح سندا للإفتئات على قواعد وحدود الاختصاص الوظيفي لمحكمة القضاء الإداري بنظر منازعة  الطعن على قرار النقل باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر تلك المنازعة وفقا لحكم المادة ( 13 )من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب واحالته الي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة .