فيديو| نص مرافعة النيابة في قضية اتلاف خط أنابيب البترول بـ«إيتاي البارود»

مرافعة النيابة
مرافعة النيابة

تنشر "بوابة أخبار اليوم"، نص مرافعة النيابة في قضية إتلاف خط أنابيب البترول في "إيتاي البارود"، والتسبب في مقتل وإصابة 19 مواطنًا في البحيرة، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي.

وأكد المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاي البارود، أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، حيث مدت الدولة خطوط أنابيب في جميع المحافظات وأن تلفها يشل حركة الدولة وطالبت النيابة بالضرب بقوة على أيدي العابثين المفسدين، الذين لا هم لهم في هذه الحياة إلا الوصول إلى غايتهم وتحقيق المكاسب غير المشروعة،.غير عابئين بأثر جرائمهم ونتائجها وان أدت إلى وفاة وإصابة أبناء الوطن.

وأوضح: "المتهمين بارتكاب الواقعة أتفقوا على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرض زراعية بعزبة المواسير بإيتاي البارود ولذلك استأجروها في غضون أكتوبر الماضي من شقيق والد المتهم الثالث ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا الخط وركبوا محبسًا عليه، ثم واظبوا على سرقة مواد من المارة فيه".

وأكمل: "بيد أن المتهمين وقد شغف حب المال عليهم نفسهم ولتسهيل نقل المواد البترولية المستولى عليها حاولوا صباح يوم الواقعة تركيب محبس آخر فتهتك عازل الخط وبدأ تسريب المواد حتى خرج الأمر عن سيطرتهم، ففروا هاربين رغم علمهم بخطورة هذا التسريب غير عابئين بنتيجة فعلهم من جعل حياة الناس وأمنهم وصحتهم في خطر، بينما أبلغ مؤجر الأرض نصر فتحي عبد الهادي شرف الدين النجدة وشركة أنابيب البترول بالتسريب قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً".

وأضاف: "انتقلت قوات الأمن إلى الأرض وتبينوا غمرها بالكامل بتلك المواد وضبطوا مواسير وأدوات للتركيب والحفر واتخذت الشركة إجراءات سحب المواد البترولية وعينت النيابة العامة حراسة على المكان، وأمرت مركز الشرطة وإدارة الحماية المدنية والمختصين بشركة أنابيب البترول باتخاذ الإجراءات التحفظية للحفاظ على الأرواح والممتلكات خشية حدوث كارثة نظراً لخطورة التسريب، إلا أنه قد أمتد الوقود إلى مصرف ليختلط بالماء، ولتملأ أبخرته الأجواء بينما هرعت إلى موقع الحادث أعداد ما بين سارق للمواد ومشاهد أو مصور للأحداث".

وقال: "بينما هم كذلك وكنتيجة محتملة بحكم المجرى العادي للأمور اتصل مصدر لهب كالمنبعث من السجائر المشتعلة بالأبخرة المتصاعدة لتندلع النار وتحرق أجساد السارقين والمارين المسالمين وتتلف الممتلكات و المزروعات، فأزهقت 9 أرواح وأصابت 11 آخرين".

وأضاف رئيس النيابة أن التكييف القانوني لما تشكله الجرائم المسندة للمتهمين بأمر الإحالة تشكل الجرائم المؤثمة بنص بالمادة 25 من القانون 94 لسنة 2015 في شأن الإرهاب والمواد 241 /1، 317/رابعًا، خامسًا 361 /1، 2، 3، 367/1 بند أولاً من قانون العقوبات، والمواد 2 ، 3 ، 7 من القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول وأشارت النيابة العامة إلى انطباق نص المادة 25 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب على الواقعة الماثلة.

واستطرد: "إذ أنه وطبقاً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار لذلك القانون يكون هو الواجب التطبيق دون غيره على كافة الجرائم الإرهابية اعتباراً من تاريخ العمل به فى 16/8/2015 وفقاً لنص تلك المادة بأنه يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث حددت المادة الأولى من ذات القانون المقصود بالجريمة الإرهابية فذكرت لها تعريفاً يستوعب كافة حالات الإرهاب، فأورد نصها بالبند (ج) أن الجريمة الإرهابية هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات".

وأضافت النيابة أن البين من استقراء نص المادة السالفة أن القانون قد أورد تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية بالآتى (1) أى جريمة منصوص عليها فى ذات القانون، كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب (1) كل جناية أو جنحة تُرتكب بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، (2) كل جناية أو جنحة تُرتكب بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها. ومفاد ما تقدم أن القانون قد أضفى بصورة جلية لا خلاف عليها وصف الجريمة الإرهابية على أى من الجرائم الواردة به بغض النظر عما إذا كان قد تم ارتكابها باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى".

وأكد: "هو ما ينطبق بالضرورة على جريمة إتلاف وتخريب خطوط البترول المُعاقب عليها بمقتضى نص المادة 25 من ذات القانون والتى جرى نصها على أنه "يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين كل من أتلف عمداً أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجاً أو خطاً من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعى أو المبانى أو المنشآت اللازمة لأى منها، أو استولى بالقوة على أى من تلك المنشآت.فإذا استخدم الجانى القوة أو العنف فى ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذُكر، أو ترتب على الجريمة توقف أوانقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى ولو بصفة مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام".

وأوضح: "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات".

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس، ومحمد المر وسكرتارية حسنى عبدالحليم، وبحضور أسامة فودة رئيس نيابة أيتاى البارود وبطرس عزت رئيس نيابة الأستئناف بالأسكندرية ، اليوم الخميس باحالة أوراق 5 من المتهمين من بينهم 4 غيابيًا.