أبرزها «اذا حدث بطلان في الحكم» حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

دائما ما يتساءل المتهم وذويه بعد صدور حكم من محكمة الجنايات في شتي محافظات مصر، بحبسه، هل يجوز له الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ومن ثم تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، الحالات التي يجوز فيها الطعن وتتمثل في:-

وتنص المادة رقم 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968.

«للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وكذلك المادة رقم 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959: «لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إن كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم.

3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.