سداد غرامة «العادلي» و8 آخرين في «الاستيلاء على أموال الداخلية»

منصة المحكمة
منصة المحكمة

سدد المقضي لهم بغرامة الـ 500 جنيه المبالغ المطلوبة وذلك في أعقاب جلسة الحُكم على حبيب العادلي و آخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية، وجاري استخراج شهادة براءة ذمة عن المطالبات القضائية لاتمام الإفراج عنهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي و 8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وقضت بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليون 120 الف و 212 جنيه، والعزل من الوظيفة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من حبيب العادلي و أحمد عبد النبي و محمد أحمد و بكري عبد المحسن و صلاح عبد القادر و نوال حلمي و عادل فتحي و علا كمال و محمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبرائتهم من باقي الاتهامات، وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوى بالنسبة لفؤاد كمال لوفاته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وفي أول رد فعل على الحكم، أبدى الدفاع ارتياحه بما حملته جلسة اليوم، حيث قال المحامي أيمن عبد الرحمن، دفاع المتهم الرابع محمد أحمد الدسوقي، بأن الحُكم أعاد القضية غلى لحظة بدئها حيث بدأت ببلاغ للنائب العام ضد المتهم الثاني أمام النائب العام، وكان باقي المتهمين شهود.

وفي سياق متصل، أكد إيهاب سعيد، المحامي الحاضر عن مكتب ثروت الخرباوي، دفاع المتهم الرابع محمد أحمد الدسوقي، أن موكله كان القائم بتقديم معظم أوراق القضية أمام قاضي التحقيق، وكان شاهدًاعلى واقعة الاستيلاء على المال العام، مختتمًا بأن حُكم اليوم الذي يبرأه "قضاء الله وقدره".

صدر الحكم  برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.