هل يحتسب أجر صلاة الجماعة إذا أدركت التشهد فقط؟| «فتوى»

 صلاة الجماعة
صلاة الجماعة


أوضحت لجنة الفتوى بمجمع الإسلامية، أن الفقهاء اختلفوا في مسألة صلاة الجماعة إذا أدرك المصلي التشهد فقط.

 

وقالت لجنة الفتوى، إن رأي الفقهاء جاء على قولين، الأول: «تحتسب له جماعة ويحوز فضلها، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة».

 

واستدلوا بقوله "صلى الله عليه وسلم" : «إذا أتيتم الصلاة، فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»، متفق عليه.

 

أما القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

 

واستخلصت اللجنة بناءً على قول الجمهور، أن من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.