غدا.. «المفوضين» تنظر عدم دستورية مادتين بقانون الإيجار

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدًا الأحد، دعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.

 

 

كان مجدى مصطفى قرنى، أقام دعواه التى حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وذلك فيما يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفى العقد.

 

 

وكان مبروك عبد العاطى أقام دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون إيجارات الأماكن رقم 136 لسنة 1981 والتى تنص على أن «تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه الآتى، إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة (7) كافية يتم الترميم والصيانة منها، وإذا لم تف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى: بالنسبة للمبانى المنشأة حتى 22 مارس 1965 تكون بواقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى».

 

 

وبالنسبة للمبانى المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى، وبالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى، وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.

 

 

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة فى كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 94 لسنة 1977 أما الأعمال التى لا تسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين، ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود من هذه المادة، وتلغى المادة 61 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974.