مجلس الدولة:عدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول للحد الأقصى للأجور 

 مـجـلـس الـدولــة
مـجـلـس الـدولــة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية ، فتوى بعدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

واستندت الفتوى على أن أنابيب البترول شركة مساهمة تندرج في عداد شركات القطاع العام التي تنبسط عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 وتعدّ من أشخاص القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

كما تخضع لذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه، ويخضع العاملون بها لأحكام قانون العمل الموحد فيما خلت منه أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014  المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .