الحكم بعدم دستورية نص بقانون تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر

الحكم بعدم دستورية نص بقانون تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر
الحكم بعدم دستورية نص بقانون تنظيم علاقة المؤجر بالمستأجر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت 2 يونيو، بعدم دستورية نص الفقرة «يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة لتجديد»، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وذلك خلال الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدي ضد رئيس الوزراء وآخرين.

 

وتنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن «يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المداولة، ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة».

 

وتنص المادة 59 على أن «لكل من ذوي الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شؤون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة، أما برفض الطعن أو بقبوله وإعادة النظر في القرار المطعون عليه وعليها في حالة الحكم بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها».