السبت..الطعن بعدم دستورية قانون المحاماة الخاص بقيد المحامين

أرشيفية
أرشيفية


تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 2 يونيو، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ثاني جلسات الطعن بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، ومن المقرر لهذه الجلسة الاستماع للمرافعة.

تنص المادة 33 من القانون على أن يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من 5 من أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين.

وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد، وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التي قضى فيها التمرين، طبقا لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.

 تبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والنقابة الفرعية المختصة خلال 15 يومًا بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ولمن رفض طلبه أن يطعن على قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة، خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.