النواب يوافق على قانون حماية الآثار بعقوبات رادعة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

 يهدف مشروع القانون إلى حماية الآثار باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية ومنع الاتجار بها وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار سواء كانت في متاحف أو مخازن أو في المواقع والمناطق الأثرية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث منح مشروع القانون الوزارة المختصة بشئون الآثار بسط ولايتها على متاحف ومخازن الآثار الموجودة في بعض الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وأن يكون لها - دون غيرها - حق الإشراف عليها بضمان تسجيلها وتأمينها وصيانتها، ونص مشروع القانون على أن تخضع لتعريف المباني الأثرية، كل المباني التي سُجلت بمقتضى قرارات وأوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرًا وفقا لأحكام هذا القانون.

ويجيز مشروع القانون للمجلس الأعلى للآثار توفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم ومنحهم تعويضًا عادلاً، ويحظر مشروع القانون تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية بالمجلس الأعلى للآثار تختص بالمعارض الخارجية وتحديد الآثار التي يجوز عرضها في الخارج لمدة محدودة، والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تشكيل تلك اللجنة واختصاصاتها الأخرى، كما أجاز مشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري، ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.

 كما نص مشروع القانون على أنه لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس الأعلى للآثار إخلاؤها مقابل تعويض عادل كلما رأى ضرورة لذلك، وبحسب مشروع القانون، يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بإيقاف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ونص مشروع القانون على أن يكون للوزير أو من يفوضه - بعد موافقة اللجنة المختصة - إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، على أن تلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ على نفقة المخالف.

ويجيز مشروع القانون للوزير إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وتعتبر في هذه الحالة الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون، على أن يكون قرار الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة، ونص مشروع القانون على أن يرتب المجلس الأعلى للآثار أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بعد الرجوع لوزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، ويكون ذلك بدءًا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعد موافقة اللجنة المختصة.