النواب يوافق على جواز عرض بعض القطع الآثرية فى الخارج لمدة زمنية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على نص المادة 10 من تعديلات قانون حماية الآثار، والتى تقضى بجواز عرض بعض القطع الآثرية فى الخارج لمدة زمنية.


جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث أجازت المادة بمشروع القانون عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محدد، بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.


وبحسب مشروع القانون، يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة للآثار، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.


ويحظر مشروع القانون نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس الأعلى للآثار، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وبعد موافقة اللجنة المختصة.