تعرف على مفهوم الضرر.. ومتى يجوز للزوجة أن تطلب التطليق؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضرر هو كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، فالضرر يتمثل في سوء المعاشرة الزوجية وفي إساءة الرجل إلى زوجته بالشكل الذي يجعل الحياة الزوجية مستعصية الاستمرار.

وينقسم الضرر إلى نوعين ضرر مادي كاستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة وبالتالي يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تؤدي إلى جعل الزوجة غير قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية وتحديد ما يشكل ضررا من عدمه موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء.


وفي سياق التقرير التالي نوضح الحالات التي يجوز أن تطلب خلالها الزوجة التطليق للضرر من زوجها .


الطلاق لاستحكام الخلاف بين الزوجين

 1- أن يكون الضرر واقعا من الزوج على زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه.

2-  أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا عن التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

3. ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون الزوج له القدرة لإنزاله بالضرر أو إزالته عنها إذا شاء.

4- تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها بكافة طرق الإثبات والتي منها صدور أحكام جنائية لصالحها.


 التطليق للغياب 

 إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، و جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

ويشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي

1- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه.

2. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم.

3. أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر على الغياب

4. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة على الضرر.


التطليق للحبس

حيث أنه يسمح لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.