قرار هام من «المفوضين» بشأن خانة الديانة للبهائيين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بوضع علامة (-) أمام خانة الديانة لدى الأشخاص الذين يعتنقون الدين البهائي، وعدم قيد الديانة البهائية في خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية لما يمثله من تعارض مع النظام العام . 

وقال التقرير في أسبابه إن مصلحة الأحوال المدنية استخرجت شهادة ميلاد لنجل المطعون ضده مثبت فيها أمام خانة الديانة للأب علامة (-) ، وكذلك الأم ، بالرغم من صدور قيد للام بأنها مسلمه ، كما صدر شهادة ميلاد للأب المطعون ضده بانه مسيحي ، ثم صدر شهادة ميلاد لنجله الأخر أمام ديانة "الأب" انه مسلم ،مما يثبت معه حقيقة خروج المطعون ضده عن الأديان السماوية الثلاث، واهتزاز عقيدته وعدم استقراره على دين بعينه.

واشارت المحكمة انه الثابت من الأوراق صدور شهادة قيد ميلاد لنجل ثالث للمطعون ضده مقيد بها ان ديانه الام "بهائية " ، وكان من المقرر ان هذه الديانة لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال الشخصية ، ولا في اى مستند رسمى اخر ، تصدره الجهات الرسمية بالدولة ، بحسبان ان النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام ، فلا يجوز اثبات ما يخالفه او يتعارض معه في بلد يقوم أصله على أساس الشريعة الإسلامية.

وأضافت المحكمة ان مسألة قيد بيانات تعديل الديانة في بيانات تحقيق الشخصية او شهادة الميلاد ، لا يعد إقرار لهذا الشخص على ما قام به ، وإنما يتم ذلك نزولاً على متطلبات الدولة الحديثة التى تقضي بان يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها الديانة . 

كما استندت المحكمة في تقريرها على ان المستقر لدي أئمة المسلمين، بأن الديانه البهائية ليست من الأديان المعترف بها، وإنما هي فكر خرج إتباعه عن كل الأديان السماوية ، لذلك رأت المبادئ الدستوري والأعراف القانونية أنه لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال المدنية ، أو اى مستند رسمي لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام .