لتوعية الطالب بحقوقه..

التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن امتحانات الدور الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفني، كتابًا دوريًا حول امتحانات الدور الثاني رقم 30 بتاريخ 12 نوفمبر الحالي، وذلك بشأن الإجراءات والقواعد الواجب إتباعها نحو إعلان الطالب بأحقيته في دخول امتحان الدور الثاني.

وأكد الكتاب الدوري أنه نظرا لما تلاحظ من تكرار حالات تضرر أولياء أمور الطلاب من عدم معرفتهم بمواعيد امتحانات الدور الثاني، بسبب خطأ من إدارة المدرسة أو خطأ من مصلحة البريد، في تسليم الخطابات الخاصة بمواعيد امتحان الدور الثاني لولي الأمر، وعدم وجود قواعد تنظم آثار عدم الإخطار والإجراءات الواجب إتباعها حال عدم وصول الإخطار.

وبحسب الكتاب الدوري، فبناء على توصية هيئة النيابة الإدارية ومراعاة الصالح العام يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام ببعض التعليمات ومتابعة تنفيذها وتعميمها على كافة المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية وتأتي التعليمات كالتالي في البداية تقوم إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر رسميا بأحقية الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق دخول الامتحان قبل موعد الامتحان بأربعة عشر يوما على الأقل على أن ترسل له خطابا بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول، أو يسلم له شخصيا، على أن يثبت ذلك في سجل خاص بعد ذلك مع الحصول على توقيع ولي الأمر بالسجل في حالة حضوره إلى المدرسة للتأكد من شخصيته، ويسأل بعد ذلك بصفة أصلية مسئول شئون الطلاب وبصفة إشرافية مدير المدرسة ويدون المخالفة ثبوت اتصال علم ولى الأمر أو الطالب بأي وسيلة أخرى بميعاد الامتحان.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة ارتداد الخطاب للمدرسة لأي سبب من الأسباب دون تمام الإعلان، عدا سبب رفض ولى الأمر الاستلام، فيتم إرسال خطاب أخر موصي عليه بعلم الوصول إلى ولي الأمر إذا كان متبقيا على ميعاد الامتحان 14 يوما أو أكثر ويسلم لقسم الشرطة الذي يقع في دائرته عنوان الطالب ليتولى البحث عن ولى الأمر، وتسليمه الخطاب إذا كان متبقيا على الامتحان أقل من 14 يومًا.
 
وأضافت الوزارة أنه في حالة عدم إرسال الخطاب أو إرساله بعد المواعيد المقررة قانونيا أو عدم معاودة الإرسال في حالة ارتداد أو خطاب أو ضياعه أو عدم تسليمه لولي الأمر من قبل البريد لأي سبب كان أو لأي سبب أخر عدا سبب رفض ولي الأمر يرجع إلى خطأ الإدارة مما يؤدي إلى عدم إمكانية عقد امتحان لفوات مواعيد امتحانات الدور الثاني فيتم منح الطالب درجة النجاح بميعاد الامتحان بأي وسيلة أخرى ورغم ذلك لم يحضر الامتحان فلا يجوز منحه درجة النجاح ويعتبر راسب في المادة.

وشددت الوزارة على تعميم الكتاب الدوري ذلك ومن يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية.