عاجل

"القوى العاملة بالنواب" تناقش قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة

Re: القوي العامله تناقش قانون المنظمات النقابيه المقدم من الحكومه حسام صدقه
Re: القوي العامله تناقش قانون المنظمات النقابيه المقدم من الحكومه حسام صدقه
تابعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المقدم من الحكومة.

وبدأت اللجنة في مناقشة الباب الثاني الخاص بـ”إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها”، وتمت الموافقة على المادة 11 بعد تغيير البند الأول من المادة، والذي ينص على “اللجنة النقابية المنشأة تتكون في المدينة أو المحافظة”، وتم إضافة كلمة للفقرة الأخيرة، فأصبحت ”وتحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية”.

وعدلت اللجنة المادة رقم (12) من القانون، “للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها 50 عاملا بدلا من 100 عامل”،  ووضع كلمة “لجنتها النقابية”، و”ألا يقل عددها عن 50 عاملا”، و”العاملين بالمنشأة التي تستوفي النصاب في الفقرة السابقة التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا”، وتم شطب في آخر الفقرة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وتم الموافقة على المادتين (13، و14، و15) دون تعديل، وقد أعيدت المادة رقم 16 من القانون للحكومة لإعادة صياغتها كاملا نظرا لأن الصياغة غير منضبطة.

كما قامت اللجنة بتغيير المادة “14”، التي تنص على أن “يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم في عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم في عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل”، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابي العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.

وأدخلت اللجنة في مناقشة الفصل الثاني الخاص بإيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، وقامت بتعديل كلمة في المادة (17)، بإضافة كلمة “ومن تفوضه” بدلا من “ومن تختاره”، لتنص الفقرة الأولى من المادة: “تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة النقابية والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ومن تفوضه من أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية في إيداع الأوراق”.

ورأت اللجنة بالنسبة للفقرة قبل الأخيرة من مادة 17،حذف كلمة “البنك”، ليصبح نصها: “تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية كما تسلمه خطابات رسمية  لكل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية”.

وتم إضافة عبار للفقرة الأخيرة لتصبح نصها “ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها، وتم إضافة فقرة جديدة “وتعتبر الأوراق الخاصة في الإيداع أوراق رسمية وذلك لتحقيق قانون العقوبات”.

وأكد النائب جبالي المراغى، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها غدا الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقاب