قال المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن محضر تلوث مياه نهر النيل الصادر برقم «8 لسنة 2024» يخضع لأحكام القانون رقم «48 لسنة 1982»، الذي ينص على معاقبة مرتكب المخالفة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
جاء ذلك، خلال مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، مساء أمس الثلاثاء.
أضاف أنه فور الإبلاغ عن واقعة إلقاء عائمة سياحية للمخلفات في نهر النيل بمحافظة الأقصر، جرى التنسيق مع الجهات المعنية، والتي شملت أجهزة شرطة المسطحات وأجهزة وزارة البيئة، حيث نُفذت معاينة مشتركة للتحقق من المخالفة وتوثيقها.
وأشار المهندس أبو بكر الروبي إلى أنه بعد التأكد من وقوع المخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال تحرير محضر مخالفة، وإصدار قرار إداري بإلغاء تصريح سير العائمة في نهر النيل.
اقرأ أيضا / أكاذيب وشائعات|القابضة لمياه الشرب: عملنا مسح في أسوان ومواصفاته مطابقة
وأوضح المهندس أبو بكر الروبي أن جميع الجهات المعنية أُخطرت بالمخالفة، وتشمل هيئة النقل النهري، وشؤون البيئة، وتأمين العائمات، وقسم شرطة المسطحات، ومكتب وزارة السياحة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأكد أن تصريح سير العائمة لن يُعاد إلا بعد توفيق أوضاعها، وإجراء معاينة مشتركة بين جميع الجهات المختصة للتأكد من إزالة المخالفة وزوال أسبابها.


بعد ظهوره في الفيوم.. هل يهاجم النمس الإنسان حال رؤيته ؟ فيديو
«الأرصاد» تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحار
موجة الحر ترفع خطر الإجهاد الحراري.. تحذير طبي من ضربات الشمس






