«النواب» يوافق على تعديل «سجل المستوردين»

دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات وزيادة العملة الصعبة.. أبرز الأهداف

جانب من الجلسة العامة للنواب
جانب من الجلسة العامة للنواب


وافق مجلس النواب .. خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار هشام بدوى- من حيث المبدأ- على مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.
يهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو تلك التى لها بديل محلى وذلك دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز فى الميزان التجارى، مع معالجة المشكلات التى كشفتها الممارسة العملية للقانون.
يأتى ذلك  فى إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجارى وتقليص فجوة العجز، كما يعد أداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدى.
أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التى يقبلها البنك المركزى، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصرى فقط.
ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التى يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد فى سجل المستوردين، حيث استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدى لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بالوزارة المعنية بالتجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التى سبق قيدها حال تغيير شكلها القانونى أو رقم تسجيلها، على أن يعد ذلك تعديلًا للبيانات وليس شطبًا وإعادة قيد من جديد.
كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها فى حال تغيير شكلها القانونى دون الحاجة إلى الشطب.
وأضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق فى إعادة القيد فى السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.. وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأى تغيير فى البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه، وفى هذا الصدد عدلت اللجنة المشتركة مهلة الإخطار من 60 يومًا إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار.
وخلال المناقشات طالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، بضرورة استفادة القطاع السياحى من روح التعديلات المطروحة، موضحة أن النشاط الفندقى والسياحى يعتمد بدرجة كبيرة على استيراد مستلزمات التشغيل، وقالت إن العديد من المستثمرين يواجهون تعقيدات فى إجراءات القيد بسجل المستوردين، مطالبة بأن تتضمن اللائحة التنفيذية نصوصًا واضحة أو إرشادات تيسر قيد الشركات السياحية والفندقية، محذرة من أن أى تعطيل جمركى أو إدارى قد يؤدى إلى خسارة موسم سياحى كامل.