في خدمتك .. هذه حالات لا تخضع للضريبة العقارية

ارشيفية
ارشيفية

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، باباً جديداً لخدمة القراء بعنوان "في خدمتك " لمتابعة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة، تهم المواطنين، وترد على استفسارات الجمهور من القراء بكافة القطاعات المعنية.

وتستكمل «بوابة أخبار اليوم»، نجاح خدمة «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها على مدار عامين.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.


وتلقت «بوابة أخبار اليوم» تعرف علي حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية  وهي كالتالي:
 

حددت المادة (11) من القانون 196 لسنة 2008 حالات عدم الخضوع للضريبة وهى :

 

١_العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام.

٢_ العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للاشخاص الاعتبارية .

٣-الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .

المالية: إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية لتشجيع صناعة المحمول

العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .

الاحواش ومبانى الجبانات .