الفتوى والتشريع: لجنة لتحديد الضريبة المستحقة عن مشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار  

صورة أرشبفبة
صورة أرشبفبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إعادة النزاع إلى اللجنة المُشكَّلة للوقوف على صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية قِبل مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار (أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة)، والمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب عن الفترة المذكورة حال وجود هذه الفروق الضريبية، وحساب مقابل التأخير عن هذه الفروق في ضوء ما يقدمه طَرَفَا النزاع من مستندات، وبصفة خاصة التسويات الضريبية عن الأعوام من 2005 حتى 2009، وكذا محاضر أعمال وفحص السنوات الضريبية .

وأضافت الفتوى، على اللجنة المشكلة بحث ومناقشة اعتراضات ممثل مصلحة الضرائب المصرية على تقريرها المودع بتاريخ 25 من أغسطس عام 2022، مع بيان ما إذا كان فائض إيرادات مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار يئول إلى الخزانة العامة للدولة من عدمه، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقادها.

اقرأ أيضا | الداخلية تكشف عن مقتل مسنة على يد حفيدتها و3 آخرين بالإسكندرية

ورأت الفتوى، أن اللجنة المحاسبية المشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر بجلسة 8 من ديسمبر عام 2021م قد انتهت في تقريرها إلى أن إجمالي الفروق الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية قِبل مشروع مصنع تعبئة وتوزيع الغاز السائل بكفر الدوار (أحد مشروعات حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة) مبلغ مقداره (37668) سبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وثمانية وستون جنيهًا عن الفترة الضريبية من 1/7/2005 حتى 31/12/2010، مع تطبيق أحكام المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005م وتعديلاته بشأن احتساب مقابل التأخير على الفروق من الشهر التالي لسنة المحاسبة حتى تاريخ السداد لتلك الفروق، إلا أنه بمطالعة تقرير اللجنة المشكلة تبين الآتي:

1- أن اللجنة لم تقم باستيفاء التسويات الضريبية عن السنوات من عام 2005 حتى عام 2009، وكذا محاضر أعمال وفحص السنوات الضريبية محل النزاع.

2- أن اللجنة لم تقم بالرد على اعتراضات ممثل مصلحة الضرائب المصرية على تقريرها، وحاصلها: أ- احتساب اللجنة ما تم سداده من ضريبة كسب العمل خلال عام 2010 هو قيمة الضريبة المستحقة دون أي سند قانوني يفيد ذلك.

ومن ثم يكون النزاع غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ الأمر الذي يلزم معه إعادة ملف النزاع الماثل إلى اللجنة المحاسبية ذاتها لاستكمال مهمتها.