ماذا يحدث في حالة ثبوت تقصير أو إهمال الموظف العام بأداء وظيفته ؟ تعرف على الإجابة 

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا ، أن مناط المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية بحسبان أن المخالفة  التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي علي الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالعامل العام وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية وكذلك الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ العامل مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لابد من توافرها في الوظيفة العامة والموظف العام معا.

اقرأ أيضاً|  مجازاة 5 قيادات سابقة بتعليم الجيزة في واقعة صفقة «التخوت»

ومن ناحية أخري ، فإن لمحكمة الموضوع في نطاق اثبات أو نفي مسئولية العامل سلطة تقديرية في الآخذ بما  تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر دون حاجة إلي الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تعول عليها ما دام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله، إذ حسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانباً ولم تعول عليها في قضائها.

ومن حيث إن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه إذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الامتناع بأن مسلك الموظف مسلكاً معيباً ينطوي على تقصير أو إهمال في الإتيان بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات الوظيفة أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، ولا تتدخل جهة الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً.