ننشر حيثيات حكم الاقتصادية ..

خاص| مرتضى منصور تمسك «بالحصانة».. والمحكمة ترد: زوال الصفة النيابية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تواصل "بوابة أخبار اليوم" انفرادها بنشر حيثيات حكم محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكى، وعضوية المستشارين سامى كامل شومان و سامح  سعيد موسى - الرئيسين بالمحكمة ، وبحضور أحمد الأودن - وكيل النيابة بأمانة سر محمد على علام ، فى الاستئناف المقدم من مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك على حكم محكمة أول درجة والقاضى بمعاقبته بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة مماثلة لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وآخرين وذلك في الدعوى التى حملت رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة .
حيث قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات فيما عدا ذلك والزمته بمصاريف الاستئناف لكبر سن المتهم.

اقرأ أيضا|انفراد بالمستندات| إيقاف حبس مرتضى منصور في قضية سب الخطيب لـ«كبر سنه»

 

"التمسك بالحصانة"


أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم طعن على الحكم بطريق الاستئناف وحضر بنفسه ، وحضر أيضاً وكيل المدعين بالحقوق المدنية وقدم 7 حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه وطلب تأييد الحكم المستأنف ، في حين تمسك المتهم بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها بتاريخ 4 مارس 2020 لم يلغ حتى الآن ، و بصدور حكم فيها فى الجنحة رقم 1451 لسنة 2021 اقتصادى القاهرة ، تأيد استئنافيا بتاريخ 4 أبريل 2022 ، وكذلك تمسك يسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن الشكوى بالنسبة لبعض المتهمين مما يعد تنازلا بالنسبة له عملا بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.


"خدشا للشرف و طعنا للأعراض "


هذا وردت المحكمة على دفوع المتهم بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يزال قائماً ولم يبلغ حتى الآن فهو مردود عليه بأن الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت تحقيق الواقعة بسؤال وكيل المجنى عليهم  فى مضمون الشكوى المقدمة منهم إلى المستشار النائب العام عن وقائع سب وقذف تضمنت خدشا للشرف والاعتبار وطعنا فى الأعراض اسندها إليهم المتهم علانية بإذاعتها على إحدى القنوات التليفزيونية ، وكذلك بتداولها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قامت بمخاطبة مجلس النواب للاذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهم بوصفه عضوا بمجلس النواب آنذاك ، إلا أنه ورد رد المجلس المزكور للاذن برفض الطلب وبناء على ذلك صدر أمر من المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصدوره بعد تحقيق أجرته النيابة العامة في الواقعة ولو وصف بأنه أمر حفظ.


"زوال الصفة النيابة"


وهو ما عادت النيابة العامة إلى تأكيده وذلك بصدور أمر المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بإلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر بتاريخ 4 مارس 2020 وباستكمال التحقيقات ، وذلك بناء على زوال صفة المتهم مرتضى أحمد منصور طبقا لما ثبت من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 90 لسنة 2020 من أنه ليس من بين الأعضاء الذين أعلنت أسماؤهم بالنتيجة النهائية بمجلس النواب عن دائرة مركز ميت غمر مما يزول معه القيد عن تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية قبله بشأن وقائع السب والقذف وإذاعة الأخبار الكاذبة باستخدام الشبكة المعلوماتية والتى لم تقع بسبب أداء عمله النيابي باعتبار أن ذلك يعتبر من قبيل ظهور دلائل جديدة التى تؤدى إلى ظهور الحقيقة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، تبرر العودة للتحقيق في الجريمة التى صدر فيها الأمر ، وباعتبار أن أمر زوال الصفة على نحو ما تقدم من شأنه زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة مما سينتج من من الإجراءات التي تليها ، مثل ما أصبح من الممكن اتخاذه من إجراءات بناء على زوال الصفة ومنها استجواب المتهم وضبط للأدلة الرقمية والفنية وفحصها، وما سينتج عن ذلك من أدلة على توافر أركان الجريمة أو انتفائها لم تكن متاحة من قبل .


"صحيح القانون"


وعلى ذلك فإن ما قامت به النيابة العامة من إلغائها للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد تم وفق صحيح القانون عملا بالمواد 197 ، 209 ،213 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون ما تمسك به المتهم المستأنف في هذا الشأن وارد على غير أساس خليقا بالرفض.


"الجريمة سجلها 12 مقطع فيديو"


هذا وكانت قد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة قدمت المتهم مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه في غضون شهري سبتمبر و أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة قذف المجني عليه محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي بطريق العلانية ، بأن نشر مقاطع مصورة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" المسماه mortada mansur  والمتاح للكافة الاطلاع على محتواها بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانوناً  واحتقاره بين أهل وطنه ، وذلك على النحو المبين بتقرير الفحص الفنى المرفق حول تفريغ القرص المدمج والذى يحتوى على 12 مقطع فيديو طبقا لما ورد في تقرير الهندسة الإذاعية التابع للهيئة الوطنية للإعلام الخاص بتفريغ الاسطوانة المدمجة المقدم من وكيل الشاكين ، وأن المقاطع سالفة البيان تعمل بشكل طبيعى ودون تداخلات على محتواهم وأنها تحوى ذات عبارات الشكوى.


كما أنه تعمد إزعاج المجنى عليهم بإساءته لاستخدام أجهزة الاتصالات .


وكانت قد أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عاما من عمره ومن الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً، فإنها تأمر بإيقاف عقوبة الحبس المقضى بها لمدة 3 سنوات