ما حكم صوم الحادي عشر من المحرم عوضًا عن اليوم التاسع؟ الافتاء تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه : ما حكم من صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر؟

اقرأ أيضا|«الإفتا» توضح طريقة قضاء الصلوات الفائتة عن سنوات طويلة

وأجابت الدار بأنه يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 431): [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ.

وتابعت الدار : عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي "الْأُمِّ" وَ"الْإِمْلَاءِ" عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»] اهـ.