ما حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية مع المضحي؟ «الإفتاء» تُجيب 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم اشتراك غير المسلم في الأضحية الكبيرة: البقرة أو البدنة؟.

أجابت الدار بأن الأضحية في الشرع: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى، ولقد شرعت توسعة على الفقراء في هذا اليوم، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول اللّه، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»، قيل: ما لنا منها؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» قيل: فالصوف؟ قال: «بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

وتابعت الدار بأنها سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم.

والأضحية بشاة تكفي عن الشخص أو عن أسرة يعولها، وتكفي البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص؛ للحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ"، وسُبُع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة.

وأكدت دار الافتاء بأنه يجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.

قال العلامة الزركشي في "المنثور في القواعد" (2/ 103، ط. وزارة الأوقاف الكويتية): [يجوز الاشتراك في الأضحية، ولو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز] اهـ.

وبناء عليه: فيجوز اشتراك غير المسلم مع المسلم في أضحية الإبل والبقر.

 

اقرأ أيضا |«العالمي للفتوى» يوضح شروط صحة الأضحية»