حسم ملكية أرض في المشروع السياحى ببولاق للدولة 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار محافظ القاهرة الصادر بضم قطعة أرض مساحتها ٢ فدان ببولاق أبو العلا ، أدعي مواطن ملكيتها ، ولكن لم يثبت ذلك ، ودخلت ضمن أملاك الـدولــة في مشروع العقارات بقسم بولاق (المشروع السياحي الفندقي ببولاق أبو العلا ) ، ليظل هذا المواطن ٢٢ عامًا ساعيًا في المحاكم المدنية وقضاء مجلس الـدولة في الحصول علي هذه الأرض ، والقضاء حسم الأمر .    

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، عمر السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة . حمل الطعنين رقمى ١٦٧٧٧٢ لسنة ٥٢ ق.ع ، ٤٠٠٧١ لسنة ٥٧ ق.ع .

وقالت المحكمة ، أن الثابت بالأوراق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة ۱٩٧٢ باعتبار مشروع اعتماد تخطيط وتعمير مناطق شركس بولاق وحكر أبو دومة بروض الفرج ، من أعمال المنفعة العامة ، وتم صرف تعويضات لبعض شاغلي هذه الأراضي ، وبناء عليه صدر قرار محافظ القاهرة رقم 563 لسنة ١٩٩٨ بضم قطعة الأرض التي يدعي ملكيتهـا مواطن بمساحة 8 س واط و۲ ف بالحوض رقم ۲۰ بناحية جزيرة بدران إلـى مشروع العقارات بقسم بولاق . 

ولما كان المواطن مالك الأرض مقيم الدعوى ، قـدم سندا لملكيته لأرض التداعي حكم محكمـة شمال القاهـرة في الدعوى رقم 1055 لسنة ٢٠٠٠ والصادر عام ٢٠٠٠ ،وبتسليمه قطعة أرض التداعي بناء على العقد العرفي الصادر عام ٢٠٠٠ ،  ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل .

ومن ثم فإنه لم يثبت جزما لجهة الإدارة ملكية هذا المواطن لأرض التداعي ، وعلى العكس من ذلك ثبـت مـن حافظـة جهـة الإدارة المقـدمـة ، صدور حكـم محكمة استئناف القاهرة دائرة العقود في الاستئنافات عام ٢٠١٤ ، بتأييد حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، الصادر بإبطال عقد البيع لقطع أراضي مجاورة ، واستند إلى تقرير الخبير في الدعوى الذي قرر أن الأرض أملاك دولـة ، ولم يتقدم هذا المواطن بطلب لصرف تعويض عن ضم هذه الأراضي إلى الجهة الإدارية المختصة .

ورأت المحكمة ، إن قرار محافظ القاهرة رقم 563 لسنة ١٩٩٨ ، الصادر بضم قطعة الأرض التي يدعي المواطن ملكيتها ، والبالغ مساحتها 8 س واط و٢ ف والواقعة ضمن القطعـة رقـم ٢٠ بحوض روض الفرج رقم 11 ناحية جزيرة بدران إلى مشروع العقارات بقسم بولاق محافظة القاهرة يكون قـد صـدر مستندا إلى صحيح القانون.

وأكدت المحكمة ، أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٧٠ لسنة ١٩٩٧ بتحديد الحد الأقصى للارتفاع الكلي لمبنى المشروع السياحي الفندقي الصادر به ترخيص بناء على قطع الأراضي الكائنة بكورنيش النيل قسم بولاق أبو العلا القاهرة (ومن ضمنها قطعة أرض التداعي بـ ١٤٢ مترا) وذلك استنادا لنصوص القانون .

ولما كانت هذه المحكمة قد قضت في الشق الأول من هذا الحكم بمشروعية قرار محافظ القاهرة الصادر بضم قطعة الأرض ، الذي يدعي ملكيتها المواطن المذكور ، وقد خلا هذا القرار من التعسف والانحراف ولـم يثبـت المواطن ملكيته لأرض التداعي ، بل توجد قضايا بإدعاء تزوير بشأن أصول ملكيتها ممـا يصبح قرار ضم قطعه الارض سليم ، وقد استند إلى ملكية الدولة لقطع الأراضي الممنوح عنها الترخيص بعد نقل ملكيتها للمطعون ضده الثاني موافقا صحيح حكم القانون ولا يكون لهذا المواطن ، أصل حق في المطالبة بإلغائه .

اقرأ أيضا:  إرجاء نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس حتى 26 يوليو