محاكمة محقق بـ «تعليم القاهرة» مارس المحاماة وقدم شكوى كيدية ضد رئيسه

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

قرر المستشار أشرف إبراهيم الدسوقي- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامه بتقديم شكوى ضد رئيسه بالعمل وممارسة أعمال المحاماة رغم كونه موظف عام وتجديد كارنيه نقابة المحامين وإثبات مهنة محام حر ببطاقة الرقم القومي بالمخالفة للقانون، وذلك في الدعوى رقم 89 لسنة 64 قضائية .

كشف تقرير الإتهام المقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها أن" عماد. م .ع" محقق بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة في غضون عام ٢٠١٩ وبوصفه الوظيفي وبدائرة عمله سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام اللائق للوظيفة العامة وخرج عن مقتضي الواجب الوظيفى.

 كشفت تحقيقات المستشار  أحمد حجاج كمال - وكيل أول النيابة أن المحال أساء إستخدام حق الشكوى بأن ضمن شكواه ضد مرسي حسين مرسي، مدير الشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية وقائع غير صحيحة لو صحت لأوجبت مؤاخذته، وقام بممارسة أعمال المحاماة بجانب عمله الوظيفي بالشئون القانونية بإدارة الساحل التعليمية.

تبين أن محقق الشئون القانونية لم يبادر بتصحيح بيانات الرقم القومي الخاصة به، والثابت بها عمله محامي حر على الرغم من أنه يعمل باحث بالإدارة القانونية بإدارة الساحل التعليمية، وقدم أوراق تجديد كارنية نقابة المحاميين دون إخطار جهة عمله الرسمية بالمخالفات للقوانين.

انتهت التحقيقات إلى أن المخالف إرتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد ٥٧ ، ٥٨ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد اقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها بعالية، وبالمادتين رقمي ٦١ ـ ٦٢ /٤ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والمادة الأولى من القانون ١٩ / ١٩٥٩ بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية علي العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته والمادة ١٤ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن اعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبالمادتين ١٥ / أولًا و١٩ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون ٤٧ / ١٩٧٢ وتعديلاته ، والبند الاول من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون ١٤٤ / ١٩٨٨ بشأن اصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

إقرأ أيضاً: النيابة الإدارية بالسنطة تدين رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى و6 آخرين